وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يجوز وإن لم يبين؛ لأنه اشتراه بعقد صحيح، وأخبر بثمنه، فأشبه ما لو اشترى من أجنبي. اهـ (ش ك) أو اشتراه ممن حاباه بأن اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله، لزمه بيان الحال لما في ذلك من الغش، وكذا لو اشتراه من غلام دكانه الحر، أو من غيره حيلة، فيلزمه بيان الحال، وإن اشتراه بدنانير، وأخبر في البيع بتخبير الثمن أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن، أو اشتراه بنقد، فأخبر أنه اشتراه بعرض وأشباه ذلك، فللمشتري الخيار. وإن اشترى إنسان شيئًا بثمن لرغبة تخصه، كسمن جارية، أو كان المبيع دارًا بجوار منزله، أو أمة لرضاع ولده، لزمه بيان الحال، أو لموسم ذهب كالذي يباع على العيد أنه اشتراه قربة، وبقي عنده، لزمه أن يبين الحال، أو باع بعض المبيع بقسطه من الثمن، وليس المبيع بعضه من المتماثلات المتساوية، كزيت ونحوه من كل مكيل أو موزون متساوي الأجزاء، كالثياب ونحوها، لزمه أن يبين ذلك لمشتر؛ لأنه قد لا يرضى به إذا علمه كما لو اشترى شجرة مثمرة، وأراد بيعها مرابحة دون ثمرتها. وإن كان مكيلاً ونحوه، جاز بيعه مراحبةً ونحوها، وإن لم يبين الحال؛ فإن كتم بائع شيئًامن ذلك، خير مشتر بين رد وإمساك كالتدليس، وهو حرام كتدليس العيب. وكذا إن نقص المبيع بمرض، أو ولادة أو عيب، أو تلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفًا أو لبنًا ونحوه كَانَ حِيْنَ البَيْع أخْبَرَ بالحال.
اسم الكتاب:
المستطرف في كل فن مستظرف
المؤلف:
شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي أبو الفتح
الفن:
الأدب والبلاغة
عدد المجلدات:
1
للاطلاع على الكتاب إليكم الرابط:
http://elibrary.mediu.edu.my/books/DRM2622.pdf
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يجوز وإن لم يبين؛ لأنه اشتراه بعقد صحيح، وأخبر بثمنه، فأشبه ما لو اشترى من أجنبي. اهـ (ش ك) أو اشتراه ممن حاباه بأن اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله، لزمه بيان الحال لما في ذلك من الغش، وكذا لو اشتراه من غلام دكانه الحر، أو من غيره حيلة، فيلزمه بيان الحال، وإن اشتراه بدنانير، وأخبر في البيع بتخبير الثمن أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن، أو اشتراه بنقد، فأخبر أنه اشتراه بعرض وأشباه ذلك، فللمشتري الخيار. وإن اشترى إنسان شيئًا بثمن لرغبة تخصه، كسمن جارية، أو كان المبيع دارًا بجوار منزله، أو أمة لرضاع ولده، لزمه بيان الحال، أو لموسم ذهب كالذي يباع على العيد أنه اشتراه قربة، وبقي عنده، لزمه أن يبين الحال، أو باع بعض المبيع بقسطه من الثمن، وليس المبيع بعضه من المتماثلات المتساوية، كزيت ونحوه من كل مكيل أو موزون متساوي الأجزاء، كالثياب ونحوها، لزمه أن يبين ذلك لمشتر؛ لأنه قد لا يرضى به إذا علمه كما لو اشترى شجرة مثمرة، وأراد بيعها مرابحة دون ثمرتها. وإن كان مكيلاً ونحوه، جاز بيعه مراحبةً ونحوها، وإن لم يبين الحال؛ فإن كتم بائع شيئًامن ذلك، خير مشتر بين رد وإمساك كالتدليس، وهو حرام كتدليس العيب. وكذا إن نقص المبيع بمرض، أو ولادة أو عيب، أو تلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفًا أو لبنًا ونحوه كَانَ حِيْنَ البَيْع أخْبَرَ بالحال.
اسم الكتاب:
المستطرف في كل فن مستظرف
المؤلف:
شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي أبو الفتح
الفن:
الأدب والبلاغة
عدد المجلدات:
1
للاطلاع على الكتاب إليكم الرابط:
http://elibrary.mediu.edu.my/books/DRM2622.pdf
الجمعة أكتوبر 16, 2015 1:03 am من طرف سباْ
» قصص عربية حكيمة
الخميس ديسمبر 11, 2014 9:34 pm من طرف houcine13
» أمريكي ، وأفغاني ، وفتاة جميلة ، وأمرأة عجوز
الخميس ديسمبر 11, 2014 9:23 pm من طرف houcine13
» الطرائق البيداغوجية لتعليم السياقة
السبت نوفمبر 29, 2014 6:39 pm من طرف kamel05
» تعلم السياققة ..........أدخل وشوف بنفسك
الثلاثاء أكتوبر 07, 2014 7:09 pm من طرف baby-boxe5
» يا عزيزي كلنا مـُــخـَــــوْزَقــــــُــــــــــونْ
الإثنين مايو 26, 2014 1:47 am من طرف riadh23
» وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد
الإثنين مايو 05, 2014 5:54 am من طرف riadh23
» لعبة كرة الشوارع الرائعه Urban Freestyle Soccer
الجمعة فبراير 14, 2014 12:31 pm من طرف nouradine
» أين أنتم
الخميس يناير 16, 2014 9:58 pm من طرف hichem.la
» ماذا تفعل لو كنت مكانه!!!?
السبت أكتوبر 12, 2013 2:34 am من طرف jabrane20